responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 370
ثمنها ذلك المبلغ، وكذلك منزله إذا كان قريبًا للثمن وكان ذا عيال [1] ولم يكن له خطر وبال، فهذا لا يحسب في دينه ويحسب ما عداه [2].
فصل [22 - جعل الدين في كتابة المكاتب]:
وإذا كان عليه دين وله مكاتب جعل الدين في كتابته وأدى الزكاة عن عينه [3] لأن الكتابة في معنى المال لأنه يبيعها إذا أراد ويؤدي الدين منها، وإن كان له مدبر فاختلف أصحابنا فمنهم من قال: يجعل الدين في قيمة رقبته [4] لأنه لو قتل لوجبت قيمته قيمة [5] عبد، ومنهم من قال: في قيمة خدمته لأن السيد لا يملك منه إلا الخدمة، وإن كان له دين على ثقة مليء غير منكر جعل دينه فيه وأخرج الزكاة من عينه.
فصل [23 - زكاة مال الدائن]:
الدين لا تجب فيه الزكاة وإن أقام سنين حتى يقبض [6] خلافًا للشافعي [7] لأن الله أوجب زكاة المال منه لا من غيره عنه ولا سبيل إلى ذلك إلا بقبضه، ولأن الدية ومال الكتابة لا زكاة فيهما، وإن أقاما سنين وكذلك الدين على معسر لأن ذلك في الذمة، فكذلك سائر الديون.
فصل [24 - أقسام الديون]:
الديون على ثلاثة أضرب ([8]):

[1] ذاعنا في (ق).
[2] انظر: المدونة: 1/ 234، التفريع: 1/ 276، الكافي ص 95.
[3] انظر: المدونة: 1/ 234 - 235، التفريع: 1/ 276.
[4] هذا في قول ابن القاسم (التفريع: 1/ 276).
[5] لفظ قيمة سقط من (ق).
[6] انظر: التفريع: 1/ 278، الرسالة: 1/ 276.
[7] انظر: الأم: 2/ 51، الإقناع ص 69.
[8] انظر: المدونة: 1/ 234، التفريع: 1/ 276 - 277، الرسالة ص 167، الكافي ص 93 - 94.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست