اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 367
يضمن [1] خلافًا لمن ضمنه في الوجه الأول [2] لأن الزكاة متعلقة بالعين دون الذِّمَّة، ولا تنتقل إلى الذمة إلا بتفريط، ولأن إخراجها موكول إلى أمانته فهو مؤتمن عليها، فكان كالساعي تتلف الزكاة بيده لأن يده يد أمانة ولأنا قد اتفقنا على أن المال لو هلك بعد حلول الحول، وقبل إمكان الأداء لم يلزمه شيء فكان تلف الزكاة بعد إفرادها من المال وقبل وصولها إلى الفقراء إذا لم يكن بتفريط كتلفها مع جملة المال.
فصل [16 - تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها]:
إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها قادرًا على إخراجها تعلقت بذمته ولم تسقط عنه بتلف ماله [3] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه لا يضمنها [4] لأنه حبس الزكاة بعد وجوبها وقدرته على أدائها فوجب أن يضمنها، أصله إذا طالبه فلم يفعل، ولأنه عاص بتأخيرها، لأنها واجبة على الفور فإذا أخرها ضمنها وتعلقت بذمته.
فصل [17 - من ابتاع نصابًا حال عليه الحول بسلعة فباعها بربح]:
إذا حال الحول على نصاب عنده فلم يخرج زكاته حتى ابتاع به سلعة فباعها بربح فإنه يزكي المال الأول ولا يزكي الربح، لأن الربح لم يحل عليه الحول ولا يكون تابعًا لأصله [5] لأنه إنما يبيعه قبل تقرر الوجوب في الأصل، فلم يصح أن يتبعه ربح معدوم في ذلك الوقت ووجد في ثاني حال، وإذا ثبت ذلك وجب [1] انظر: المدونة: 1/ 294، التفريع: 1/ 275، الكافي ص 100. [2] هذا القول هو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد (الأم: 1/ 52، الإقناع ص 69، مسائل الإمام أحمد ص 155، مختصر الخرقي ص 46). [3] انظر: التفريع: 1/ 275، الكافي ص 99 - 100. [4] انظر: مختصر المقدوري: 1/ 146. [5] في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: 1/ 209 - 210، التفريع: 1/ 274 - 275، الكافي ص 110.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 367