responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 362
فصل [[5] - لا أثر في فروق جنس الذهب وجنس الفضة]:
ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيدًا أو رديئًا [1]، أو كون الذهب أحمر أو أصفر، ولا بين أنواع صفاته من التبر [2] والنقار [3]، والمضروب [4]، والصحاح [5]، والغلة [6]، والمصوغ [7]، والمكسور [8]، إلا أن يكون حليًّا للبس على الوجه المباح على ما سنذكره [9].
والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [10]، يعني يؤدون زكاتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" [11]، فقيل: أن الرقة اسم للورق خاصة، وقيل: الذهب والورق، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (12)، ولا خلاف في ذلك [13].
فصل [[6] - الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة]:
ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، فإذا كان معه من كل واحد منهما دون

[1] الرديء: هو الذهب الذي خلط بما يردئه (انظر مواهب الجليل: 2/ 294).
[2] التبر: هو ما كان من الذهب غير مضروب (الصحاح: 2/ 600).
[3] النقار: مفرد نقر وهو القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تبر (المصباح المنير ص 621).
[4] المضروب: ما صنع على هيئة النقود المستعملة (لسان العرب: 2/ 31).
[5] الصحاح: هي التي تعتبر بالعدد وعكسها المكسورة (الصحاح: 1/ 381).
[6] الغلة: ما نتج زيادة بتحريك الأصل بالمبيع والشراء.
[7] المصوغ: الذي صنع حلي للزينة (الصحاح: 4/ 1324).
[8] المكسور: هي التي تعتبر بالوزن.
[9] انظر: المدونة: 1/ 209، المقدمات: 1/ 288، الكافي ص 89.
[10] سورة التوبة، الآية: 34.
[11] و (12) سبق تخريج الحديثين قريبًا.
[13] انظر: المحلي: 5/ 401، المغني: 3/ 9.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست