اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 355
وإن كانت معهم خناثًا جعلت جنائزهم بعد الصبيان ثم النساء بعد الكل لأنه لما أشكل أمرهم كانوا أقرب إلى الرجال من الإناث المقطوع بأنوثتهن.
فصل [15 - المسبوق في صلاة الجنائز]:
ومن فاته بعض التكبير قضى ما فاته، ودعا بين التكبيرات [1]، إن لم يخف رفع الجنازة قبل فراغه، وإن خاف أن ترفع عن سرعة قضاه قضاء نسقًا [2]، لأنه إذا خاف ذلك لم يمكنه أن يدعوا، لأنه إن تشاغل بالدعاء حصل منه أن يكون مصليًا عليها بعد رفعها وذلك غير جائز، وإذا أمن ذلك دعي بين التكبيرات كما كان لو أدركها من أولها لزوال الضرورة.
فصل [16 - تكبيرة المسبوق لوقته أو مع الإمام]:
وإذا سبقه الإمام بتكبيرة أو تكبيرتين وجاء والإمام يدعوا ففيها روايتان [3]: إحداهما أنه يكبر لوقته، والأخرى أنه لا يكبر وينتظر تكبيرة الإمام ثم يكبر هو لإحرامه، فوجه الأولى اعتبارًا بسائر الصلوات أنه إذا فاتة بعض الصلاة أحرم حين يدخل ولم ينتظر فعل الإمام، ووجه الثانية أن التكبيرات كالركعات، فلما كان لفوات بعضها تشاغل بما أدرك دون قضاء ما فات كذلك هاهنا.
فصل [17 - إعادة الصلاة على الميت]:
لا تعاد الصلاة على الميت قبل الدفن ولا بعده [4] خلافًا للشافعي [5]، لأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى، فما زاد عليه تنفل، وذلك غير جائز على الميت، ولأنه حكم وجب فيه بالموت، فإذا سقط الفرض فيه لم يعد كالغُسل. [1] انظر: المدونة: 1/ 163، التفريع: 1/ 370، الكافي ص 84. [2] نسقًا: أي يعطف التكبير بعضه على بعض. [3] انظر: المدونة: 1/ 163، التفريع: 1/ 270، الكافي ص 84. [4] انظر: المدونة: 1/ 164، الرسالة ص 156. [5] انظر: الأم: 1/ 276، مختصر المزني ص 38.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 355