اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 350
نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة على المناققين [1] تأديبًا لهم وردعًا، فكان ذلك أصلًا في كل من كان على غير الطريق من فساد الاعتقاد، فإن الإِمام وأهل الفضل يجب ألا يصلوا عليه، ويصلي عليه سائر الناس.
فأما من قتله الإِمام في حد فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز [2]، والغامدية [2] لما رجمهما، وكذلك الأئمة بعده لم يصلوا على من أقاموا عليهم الحدود بل تركوهم مع أهليهم، ويصلي عليهم سائر الناس، ولأنا قد بيَّنا أن في ذلك ردعًا لهم وإبانة عن نقصهم ليكون ذلك زجرًا لغيرهم ممن سلك طرائقهم.
فصل [7]:
ومن جلده الإِمام في حد فمات من الضرب فإنه يُصلَّى عليه بخلاف المرجوم [3] لأنه قصد قتل المرجوم ولم يقصد قتل المجلود، وإنما مات من مرض وهو الوجع من الضرب.
فصل [8 - الصلاة على السقط إذا استهل صارخًا]:
ولا يصلي على سقط [4] إلا أن يستهل صارخًا، تحرك أو لم يتحرك ([5])، [1] في قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} سورة التوبة، الآية: 84. [2] حديث ماعز أخرجه البخاري في الحدود، باب: هل يقول الإمام: لعلك لمست: 3/ 1319، أما حديث الغامدية، ففي صحيح مسلم في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا: 3/ 1323، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية بعد رجمها كما جاء في الحديث. [3] انظر: المدونة: 1/ 161، التفريع: 1/ 367، الكافي ص 86 - 87. [4] السقط: هو الولد ذكرًا كان أو أُنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق (المصباح المنير: 280). [5] انظر: المدونة 1/ 162، التفريع: 1/ 368، الرسالة ص 158، الكافي ص 85.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 350