responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 345
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب [1]، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب [2].
فصل [[3] - جواز الكفن اللبيس]:
ويجوز في الكفن اللبِّيس [3]، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد [4]، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة.
فصل [[4] - البياض في الكفن]:
البياض في الكفن أحب إلينا من غيره [5]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" [6]، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت.
فصل [[5] - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]:
ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت [7]، وذلك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنط بالمسك" [8]، وحنط عمر

[1] أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن: 2/ 75، ومسلم في الجنائز، باب: في كفن الميت: 2/ 649.
[2] أخرجه عبد الرزاق: 3/ 424.
[3] انظر: التفريع: 1/ 372، الرسالة ص 150، الموطأ: 1/ 223.
[4] أخرجه البخاري في الجنائز، باب: موت يوم الاثنين: 2/ 106.
[5] انظر: التفريع: 1/ 372، الرسالة ص 150، الكافي ص 83.
[6] أخرجه أبو داود في اللباس، باب: في البياض: 4/ 51، وابن ماجه في اللباس، باب: في البياض: 2/ 1181، والترمذي في الجنائز، باب: ما يستحب من الأكفان: 3/ 310، وقال: حسن صحيح.
[7] انظر: المدونة: 1/ 168، التفريع: 1/ 372، الرسالة ص 151، الكافي ص 84.
[8] أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 56، والحاكم: 1/ 361.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست