responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 341
فصل [[2] - جواز أن يغسل كل من الزوجين صاحبه]:
ويغسل كل واحد من الزوج صاحبه، فأما غسل المرأة زوجها فلا خلاف فيه [1]، والأصل فيه: "أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس" [2]، "وغسلت أبا موسى الأشعري امرأته" [3]، وقالت عائشة رضي الله عنها: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أزواجه" [4]، ولم ينكر عليها أحد ذلك، ولأن الغسل لما كان فيه اطلاع على العورة والبدن والمغايب [5] لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجة.
فصل [[3] - الرجل يغسل زوجته]:
إنما قلنا: إن للرجل أن يغسل زوجته خلافًا لأبي حنيفة [6]، لأن عليًّا غسل فاطمة رضي الله عنهما [7]، ولم ينكر لذلك أحد، ولأن زوال الزوجية بالموت لا يمنع أن يغسل الحي منهما الميت أصله إذا مات الزوج، ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها اعتبارًا بالأصول كلها كالمرض [8]، وغيره.

[1] انظر: الإجماع ص 46، المغني: 2/ 436، المحلي: 5/ 256، نيل الأوطار: 4/ 27.
[2] البيهقي: 3/ 297، وأسماء بنت عميس هذه: أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث، أم عبد الله بن جعفر من المهاجرات الأول، تزوج بها عليّ بن أبي طالب بعد أن مات زوجها أبو بكر الصِّدِّيق، ولقد عاشت بعد عليّ (انظر: الاستيعاب: 4/ 1784، والإصابة: 12/ 116).
[3] البيهقي: 3/ 397.
[4] أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله: 3/ 196، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها: 1/ 470، والحاكم في المستدرك: 3/ 59، وقال: صحيح على شرط مسلم.
[5] في (م): المغابن وهي الأرفاغ والآباط (المصباح المنير ص 442).
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 41.
[7] البيهقي: 3/ 396.
[8] في (م): كالمريض.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست