responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 322
حق في ماله وينسب إليهما، فكان أكله مصاحبًا لإيصاله إليهم، فلما كان في الفطر يخرج الزكاة قبل الغدو، وكان أكله في ذلك الوقت، وفي الأضحى لما كان لا يضحي إلا بعد الرجوع كان أكله في ذلك الوقت.
ويستحب المشي إليهما لما ذكرناه في الجمعة، والنزول إليهما من ثلاثة أميال لأنها صلاة عيد أمر بالسعي إليها موجب تقدير ذلك لمن هو خارج المصر بثلاثة أميال كالجمعة.
فصل [[5] - الرجوع من غير الطريق التي ذهب منها]:
يستحب أن يرجع من غير الطريق الذي غدا منها: "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك" [1]، وقد ذكر فيه فوائد أكثرها دعاوي فارغة [2]، وليس إلا للاقتداء فقط.
فصل [6 - وقت صلاة العيدين]:
ووقت صلاة العيدين إذا أشرقت الشمس [3]، "لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في ذلك الوقت" [4]، وغدو المصلِّي إلى المصلَّى بحسب قرب منزله وبعده.
فصل [7 - إظهار التكبير في المشي والجلوس في العيدين]:
يظهر الغادي إلى المصلَّى التكبير في ممشاه وفي جلوسه في العيدين [5]، لأن ذلك من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف بعده، وخالفنا أبو حنيفة، وقال: لا يكبر في

[1] أخرجه البخاري في العيدين، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: 21/ 11.
[2] حكى هذا النص الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 2/ 473.
[3] المذهب على أن وقتها من حل النافلة بارتفاع الشمس عن الأفق قيد ريح لا قبله، فتكره بعد الشروق (الشرح الصغير: 1/ 175).
[4] أخرج ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: وقت صلاة العيدين: 1/ 418.
[5] انظر: المدونة: 1/ 154، التفريع: 1/ 234، الرسالة ص 144.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست