اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 313
يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء [1]، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" [2]، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.
... [1] انظر المجموع: 4/ 804، المغني: 1/ 347. [2] أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: 1/ 212، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: 2/ 580.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 313