اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 273
وابن وهب [1]، ومحمد بن عبد الحكم [2]، لقوله: "صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" [3]، ولأن كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقه، أصله الأركان.
فصل [[2] - من دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة]:
إن دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة بطلت عليه وعلى من خلفه، وقيل: تبطل عليه ولا تبطل على من خلفه كالحدث [4]، فوجه الأول: أن الترتيب هو نفس [الصلاة] [5] أو شرط لا يتصور انقطاعه عنها، فكان متعديًا إلى فساد صلاة المأموم اعتبارًا بنسيان تكبيرة الإحرام والقراءة، ويفارق نسيان الطهارة لأنها ذكر منفصل عن الصلاة غير مرتبط بفعلها، ووجه الثاني: اعتباره بالحدث بعلة أنه معنى يفسد الصلاة، أو ذكرها قبل الدخول فيها لم يجز ابتداؤها معه فلم تتعد إلى صلاة المأموم.
فصل [[3] - من نسي الصبح ثم ذكرها عند الغروب بعد أن صلى الظهر والعصر]:
ومن نسي الصبح ثم صلى بعدها الظهر والعصر ثم ذكرها عند الغروب أتى بالصبح [6]، لأنها قد تعلقت بذمته واستحببنا له إعادة الظهر والعصر لأجل الترتيب، فإن لم يفعل فلا شيء عليه لأن الترتيب مشترط بالذكر ساقط بالنسيان [1] انظر: الكافي ص 53 - 54. [2] محمَّد بن عبد الحكم: هو أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، سمع من أبيه وأشهب وابن القاسم وابن وهب، وروي عنه: أبو بكر النيسابوري وأبو حاتم الرازي وأبو جعفر الطبري، كان فقيه مصر من آثاره: أحكام القرآن (ت 282 هـ) (ترتيب المدارك: 3/ 62). [3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (243). [4] انظر: المدونة: 1/ 122 - 125، التفريع: 1/ 253، الكافي ص 55. [5] ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. [6] انظر: المدونة: 1/ 123 - 124، التفريع: 1/ 253، الكافي ص 55.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 273