responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 271
صلى الله عليه أنه كان يقصر [1]، ولقوله: "خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا" [2]، ولأن القصر متفق على جوازه والإتمام مختلف فيه، فكان ما اتفق عليه أولى بالفضيلة.
فصل [10 - ابتداء القصر من حين العزم على السفر]:
ومن عزم على سفر بريدين [3]، فلما [بلغ] [4] إليهما عزم على تمام الأربعة البرد لم يقصر لأنه لم يحصل منه عزم على الحد الذي تقصر فيه الصلاة لأن [..........] (5) منفرد بعزمه، ولكن يقصر في رجوعه لأنه عازم على سفر المسافة التي تقصر فيها [6].
فصل [11 - من صلى صلاة سفر ثم عزم على الإقامة]:
إذا صلى المسافر في سفره صلاة سفر، ثم عزم على الإقامة فلا إعادة عليه [7] لأنها أديت على ما لزم من فعلها فلم يجب إعادتها بتغير حال المصلي بعد قضائها، كالمريض يصلي جالسًا ثم يصح بعد الفراغ، والعادم للماء يصلي بالتيمم ثم يصيبه بعد الفراغ.
فصل [12 - من غير نيته من قصر إلى إقامة في الصلاة]:
وإن افتتحها بنية القصر ثم عزم على الإقامة قبل الفراغ منها جعلها نافلة إن كان قد صلى منها ركعة ثم استأنف صلاة مقيم، لأنه إن لم يفعل ذلك حصل منه أن المقيم يصلي صلاة مقصورة، أو يبني على صلاة سفر ونقل النية مكروه، فإن أتمها أجزاه [8].

[1] كما سبق بيانه ص 267 - 268.
[2] أخرجه الشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلًا (الأم: 1/ 179)، وأبو حاتم في العلل (الهداية: 3/ 345).
[3] البريد في اللغة: الرسول، ثم استعمل في المسافة التي يقطعها وهي اثنا عشر ميلًا (المصباح المنير ص 43).
[4] و (5) ما بين معقوفتين مطموسة.
[6] انظر: المدونة: 1/ 113، التفريع: 1/ 258.
[7] انظر: التفريع: 1/ 259، الكافي ص 67 - 68.
[8] انظر: المدونة: 1/ 116، التفريع: 1/ 259، الكافي ص 68.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست