responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 260
لأن كل رخصة تعلقت بالصلاة جازت في الحضر لعذر، جازت في قصر السفر وطويله كسائر الرخص.
فصل [[2] - الجمع في الحضر]:
ويجوز الجمع في الحضر لعذر المطر [1]، خلافًا لأبي حنيفة [2]، لحديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لغير خوف ولا سفر [3]، قال مالك: أرى ذلك في المطر [4].
فصل [[3]]:
وذلك في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر [5]، خلافًا للشافعي [6]، لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل لأن النهار لا بد لهم من الانتشار والتشاغل بمعايشهم والأُمور التي لا يقطعهم المطر عنها، فلم يكن للجمع فائدة فيما له أريد، والخبر محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، لأن آخر وقت الظهر هو عندنا أول وقت العصر بغير فصل على ما ذكرناه [7].

[1] انظر: المدونة: 1/ 110، التفريع: 1/ 262، الرسالة ص 132.
[2] انظر: المبسوط: 1/ 149.
[3] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر: 1/ 454.
[4] الموطأ: 1/ 144.
[5] انظر: المدونة: 1/ 101، التفريع: 1/ 261 - 262.
[6] انظر: مختصر المزني ص 25، الإقناع ص 48 - 49، روضة الطالبين: 1/ 400.
[7] انظر: المدونة: 1/ 110، التفريع: 1/ 262، الرسالة ص 132.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست