responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 240
سهوًا فلا يبطلها [1] خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله: "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" [3]، ولأنه كلام أتى به سهوًا [أشبه] [4] أن يقول السلام عليكم.
فصل [16 - الكلام لمصلحة الصلاة]:
وإذا لم ينتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم لم تبطل صلاته [5]، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة [6]، لقوله: "أحقًّا ما يقول ذو اليدين" [7]، وكذلك كلام ذي اليدين، ولأن الحاجة داعية إليه لمصلحة الصلاة فأشبه قوله سبحان الله.
...

[1] انظر: المدونة: 1/ 127، التفريع: 1/ 260، الرسالة ص 131، الكافي ص 66.
[2] انظر: مختصر القدوري: 1/ 85.
[3] الحديث بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا" أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: الطلاق المكره والناس: 1/ 659، وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: 2/ 64).
[4] ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل النقص من السياق.
[5] انظر: المدونة: 1/ 126، التفريع: 1/ 260، الكافي ص 66.
[6] انظر: المبسوط: 1/ 170 - 171، الأم: 1/ 124.
[7] حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه ص 233.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست