responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 232
عليه وسلم كان يصلي في كم له يتقي بفضوله حر الأرض وبردها" [1] ولأن شدة الحر والبرد متى كلف المصلي مباشرته بيده يمنع الخشوع وأداء الصلاة على ما يجب لها.
فصل [7 - كفت الشعر والثوب في الصلاة]:
كفت الشعر [2] والثوب له حالان [3]: حال يكره فيها، وحال يباح، فأما حال الإباحة فأن يكون فعل ذلك لغير الصلاة لعمل كان يعمله، فشمر كمه أو ذيله أو كفت شعره لعمله الذي يربأه ثم أدركته الصلاة، فهذا يجوز له أن يصلي على هذه الحال لأنه لم يقصد بذلك الصلاة فينسب إلى التكبر وترك الخشوع، وحال الكراهة أنه يكون قاصدًا بذلك الصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره أن يصيب بهما الأرض، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا يكفت شعرًا ولا ثوبًا" [4]، فأخبر أن النهي عن ذلك [هو] [5] إذا قصد به الصلاة، ولأن فيه ضربًا من التجبر وترك الخشوع.
...

[1] هذا الحديث لم أجده من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن أخرج البخاري في كتاب الصلاة، باب: في الثياب، باب: السجود على الثوب: 1/ 101، ومسلم في المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت: 1/ 432 عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
[2] يكفت: يعني يضم (الصحاح: 1/ 263).
[3] انظر: المدونة: 1/ 95، التفريع: 1/ 243.
[4] أخرجه البخاري في الصلاة، باب: السجود على سبعة أعظم: 1/ 197، ومسلم في الصلاة، باب: أعضاء السجود: 1/ 354.
[5] ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل على حسب السياق.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست