responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 229
منها} [1] قيل: الوجه والكفان، وروي أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في درع وخمار [2] ليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وهو في الموطأ موقوف على أُم سلمة [3]، وروي نحوه عن عائشة رضي الله عنها [4].
فصل [[2] - عورة الرجل]:
وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته [5]، ومن أصحابنا من يقول: هو من فوق العانة إلى الركبة [6]، والفخذان من العورة [7]، خلافًا لمن قال: أن العورة السؤتان فقط [8]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زوج أحدكم عبده فلا ينظر ما بين سرته إلى ركبتيه"، وفي بعض الطرق: "فإن ما بين السرة إلى

[1] سورة النور، الآية: 31.
[2] الدرع: القميص الذي يسلك في العنق، والخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير ص 180، 192).
[3] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 915، وأبو داود في الصلاة، باب: كم تصلي المرأة: 1/ 429، والحاكم: 1/ 250، وقال: أنه على شرط البخاري، وقال ابن الجوزي: هذا الحديث فيه مقال (نصب الراية: 1/ 299).
وأم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بنت عم خالد بن الوليد من المهاجرات الأول، كانت آخر من مات من أُمهات المؤمنين، لها جملة أحاديث (ت 61 هـ) (شذرات الذهب: 1/ 69، سير أعلام النبلاء: 2/ 201).
[4] المصنف لعبد الرزاق: 3/ 128 - 129، مصنف ابن أبي شيبة: 2/ 224 - 225.
[5] التفريع: 1/ 240، الكافي ص 63.
[6] انظر: الذخيرة: 1/ 480، مواهب الجليل: 1/ 498 - 499.
[7] انظر: التفريع: 1/ 240.
[8] هذا ما قاله داود: أن الفخذ ليس بعورة (المجموع: 3/ 175).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست