responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 220
والسلام، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [1]، وروى أبو هريرة قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أنه [2] لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد" [3].
فصل [15 - الركوع والسجود]:
والركوع والسجود من أركان الصلاة [4]، لقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} [5]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "واركع حتى تطمئن راكعًا" إلى قوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" [6]، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [7]، ولا خلاف في ذلك [8].
فصل [16 - الاعتدال في الركوع والسجود]:
والاعتدال فيهما واجب [9]، خلافًا لأبي حنيفة [10]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اعتدلوا في السجود" [11]، وقوله: "اركع حتى تطمئن راكعًا" (12)

[1] سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (214).
[2] في (ق): أن لا أنادي: وهو خطأ.
[3] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته: 1/ 512، من طريق جعفر بن ميمون، وأخرجه الحاكم: 1/ 239، وقال جعفر بن ميمون من ثقات البصريين، وصحَّحه الذهبي (نصب الراية: 1/ 367).
[4] انظر: المدونة: 1/ 72، الرسالة ص 117، المقدمات: 1/ 158.
[5] سورة الحج، الآية: 77.
[6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (215).
[7] سبق تخريج الحديث في الصفحة (214).
[8] انظر: مراتب الإجماع ص 26، المجموع: 3/ 363، 393، المغني: 1/ 495، 514، نيل الأوطار: 2/ 265.
[9] انظر: الرسالة ص 116 - 17، التفريع: 1/ 243، الكافي ص 43.
[10] انظر تحفة الفقهاء 2/ 96.
[11] أخرجه البخاري في الأذان، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود: 1/ 300، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتدال في السجود: 1/ 355.
(12) حديث المسيء صلاته سبق تخريجه في الصفحة (215).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست