responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 218
فصل [10 - الإسرار والجهر في الصلوات]:
والصوات الراتبة [1] من الفرائض في هذا والنوافل في هيئة من الإسرار والجهر على ثلاثة أوجه: منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، ومنها ما يسر في جميعها، ومنها ما يجهر في بعضها ويسر في بعضها، فالأول هو الصبح والجمعة هذا من الفرائض، وصلاة العيدين والاستسقاء والوتر من السنن، والثاني: هو الظهر والعصر من الفرائض وركعتي الفجر وصلاة الكسوف من النوافل، والثالث: هو المغرب والعشاء الآخرة، فالجهر في الركعتين الأوليين منها، وباقيها يسر فيها، وكل هذا مما تناقلته الأُمة بالعمل وعضده الإجماع [2] فأغني عن زيادة عليه.
فصل [11 - في تطويل القراءة في بعض الصلوات]:
ويستحب إطالة القراءة في الصبح والظهر بطوال [المفصل] [3]، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء الآخر [4]، [وهذا] [5] أيضًا مما نقلته الأُمة بالعمل.
فصل [12 - التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة]:
ويستحب للمأموم والمنفرد إذا فرغا من قراءة أم القرآن التأمين [6]، لما روي

[1] الصلاة الراتبة: أي ما لها وقت مرتب.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 27 - 28، الرسالة ص 122 - 124، مختصر المزني ص 15، مختصر الخرقي ص 27، ومراتب الإجماع ص 33، والمجموع: 3/ 355، فتح الباري: 2/ 182.
[3] ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وتم إكمال النقص من التلقين ص 75.
[4] انظر: التفريع: 1/ 227، الرسالة ص 122 - 123، الكافي ص 40 - 41.
[5] ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وتم إكمال النقص على حسب ما اقتضاه السياق.
[6] انظر: التفريع: 1/ 227، الرسالة ص 114، الكافي ص 43.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست