responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 197
زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثله ثم قال: "الوقت بين هذين" [1]، ولأنها صلاة تجمع إلى ما بعدها فكان وقتها أقصر من الذي يليها كالمغرب.
فصل [[5] - آخر وقت الظهر وأول وقت العصر]:
إذا كان الظل مثله فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر، وهو وقت مشترك بينهما، فهذا زاد على المثل زيادة بيَّنة خرج وقت الظهر، وانفرد العصر بالوقت [2]، وقال الشافعي [3]: لا يتداخل الوقتان، ودليلنا حديث جبريل أنه صلي بالنبي عليهما الظهر في اليوم الثاني حين كان الظل مثله لوقت العصر بالأمس [4]، فدل على ما قلناه.
فصل [[6] - آخر وقت العصر]:
وآخر وقت العصر: إذا كان الظل مثليه [5] لحديث جبريل [6] أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه، ولأنها صلاة حد الظل أولها، فوجب أن يحد به آخرها كالظهر.
فصل [[7] - وقت المغرب]:
ووقت المغرب: غيبوبة الشمس؛ لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليهما في اليومين جميعًا حين أفطر الصائم [7]، ولا خلاف في ذلك [8].

[1] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[2] انظر: المدونة: 1/ 60، التفريع: 1/ 219، الرسالة ص 11.
[3] انظر: الأم: 1/ 71، مختصر المزني: 11.
[4] أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة: 1/ 282، وقال: حديث حسن صحيح.
[5] انظر: التفريع: 1/ 219، المقدمات ص 148، الكافي ص 34.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[7] سبق تخريج الحديث قريبا.
[8] انظر الإجماع ص 38، الاستذكار- لابن عبد البر: 1/ 42، المغني: 1/ 381.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست