responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 194
فصل [24 - حكم الصفرة والكدرة]:
والصفرة [1] والكدرة [2] حكمهما حكم الدم، فهما في أيام الحيض حيض وفي أيام النفاس نفاس، وفي أيام الاستحاضة استحاضة، والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها: "كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضًا" [3]، ولأنها صفة للدم كالحمرة والسواد.
فصل [25 - علامات طهر الحائض]:
وللطهر علامتان [4]: الجفوف [5] والقصة البيضاء [6]، وكل واحد منهما يكون علامة لطهر من جرت عادتها به، وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهرًا لها أيضًا لإمكان انتقال العادة على اختلاف بين أصحابنا [في ذلك] [7]، [8].
...

[1] الصفرة: لون للدم دون الحمرة يشبه الصديد وتعلوه صفرة (الفواكه الدواني: 1/ 16).
[2] الكُدرة -بضم الكاف- وهو الدم الكدري الذي يشبه غسالة اللحم (الفواكه الدواني: 1/ 116).
[3] قال النووي: لا نعلم من رواه بهذا اللفظ، وأخرجه البيهقي: 1/ 337، وقال: روي بإسناد ضعيف (تلخيص الحبير: 1/ 170).
[4] انظر: المدونة: 1/ 55، الرسالة ص 85، الكافي ص 31.
[5] الجفوف: وهي أن تدخل المرأة خرقة في فرجها، فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الدم (انظر: المدونة: 1/ 51، والفواكه الدواني: 1/ 115 - 116).
[6] القصة البيضاء: أي الماء الأبيض الذي يخرج آخر الحيض كالجير لأن القصة مأخوذة من القص وهو الجير (انظر الفواكه الدواني: 1/ 115).
[7] ما بين معقوفتين مطموسة في (ق)، و (م).
[8] في ق: تم كتاب الوضوء بحمد الله -يتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمَّد وآله.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست