responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1739
وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار فإن لم يأمن فليس بقمار" [1]، ولأنه إذا أمن أن يؤخذ سبقه ورجاء أن يؤخذ سبق غيره حصل المعنى المقصود منه فجاز، وإنما منعنا رجوع السبق إلى مخرجه اعتبارًا بالولى لأنه لا يكون في إخراج السبق فائدة، قال محمَّد بن عبد الحكم: هذا أحد قوليه وعلى الوجه الآخر يجوز وهو النظر.
...

[1] أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المحلل: 3/ 66 وابن ماجه في الجهاد باب السبق والبرهان: 2/ 960، وصححه ابن حزم (تخليص الحبير: 4/ 163).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست