responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 172
يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.
فصل [[3] - الحجر الواحد في الاستنجاء]:
وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه [1] خلافًا للشافعي [2] في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر" [3]، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.
فصل [[4] - كراهية الاستنجاء بالعظام]:
ويكره الاستنجاء بالعظام [4] لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن [5]، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي [6]، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.
فصل [[5] - كراهية الاستنجاء باليمين]:
ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر [7]، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن

[1] انظر: التفريع: 1/ 211، الكافي ص 17.
[2] انظر: الأم: 1/ 22، مختصر المزني ص 3.
[3] أخرجه البخاري في الوضوه، باب: الاستنثار في الوضوء: 1/ 48، ومسلم في الطهارة: 1/ 212 بلفظ: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا".
[4] انظر: التفريع: 1/ 211، الكافي ص 17.
[5] أخرجه البخاري في المناقب، باب: ذكر الجن: 4/ 241، ومسلم في الاستطابة: 1/ 224.
[6] انظر: الأم: 1/ 22، مختصر المزني ص 3.
[7] انظر: الكافي ص 17، الذخيرة: 1/ 203.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست