responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1697
بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو ردوها} [1] قيل إن ذلك في رد السلام [2]، ولأنه قد تعلق به المسلم كما تعلق في رد المشمت حق التشميت [3].
فصل [[3] - إلى أين ينتهي السلام]:
وإنما قلنا إنه ينتهي إلى قوله: وبركاته، فلأن ذلك ما ورد به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف ومنع ما زاد عليه وروي أن عمر رضي الله عنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيدخل عمر [4]، وروي أن رجلًا سلم على عبد الله بن عباس فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد بعد ذلك شيئًا، فقال ابن عباس: إن السلام ينتهي إلى البركة [5]، وروي أن رجلًا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعاديات والرائحات فقال ابن عمر عليك ألف وكأنه كره ذلك [6].
فصل [[4] - في تسليم الماشي على الجالس والراكب على الماشي]:
وإنما قلنا يسلم الماشي على الجالس والراكب على الماشي لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والراكب على الماشي" [7].

[1] سورة النساء، الآية: 86.
[2] انظر تفسير الطبري: 5/ 189.
[3] حق التشميت: سقطت من ق.
[4] أخرجه أحمد: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 8/ 47).
[5] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 959.
[6] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 962.
[7] أخرجه البخاري في الاستئذان باب تسليم الراكب على الماشي: 7/ 127، ومسلم في السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير: 4/ 1703.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست