responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1682
المواريث [1] في الأخذ بالتعصيب وجب أن يقاسم الأنثى التي في درجته أصله الأخ للأب والأم لأنه لو كان أخوان لأب وأم تقاسما، فإذا كان معهم أخت تقاسموا وكذلك البنون والبنات.
فصل [9 - في مقاسمة الجد الأخوات إذا كان معه ذو سهم]:
وإنما قلنا إنه يقاسم إذا كان معه ذو سهم بعد أخذ ذي السهم [2] سهمه لأن تعصيبه يوجب المقاسمة كتعصيب الأخ أصله إذا لم يكن معه ذو سهم.
فصل [10 - في أخذ الجد ثلث ما بقي إذا كان أحظ له]:
وإنما قلنا يأخذ ثلث ما بقي إذا كان أحظ له لأن الأصل في المواريث أن العصبة [3] أولى بما يبقى، وحق ذي السهم [4] كحق الغريم (فإذا أخذ ذو السهم حقه صار الفاضل عن ذلك كالفاضل عن الغريم) [5] فكان كأصل المال الموروث، ألا ترى أن العصبة إذا كانوا ذكورًا وإناثًا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما كان الجد يقاسم الأخوة في أصل المال إلى الثلث فكذلك فيما بقي.
فصل [11 - في عدم انتقاص نصيب الجد من السدس الكامل إذا كان أحظ له]:
(وإنما قلنا إنه لا ينتقص من السدس الكامل إذا كان أحظ له لأن الابن أقوى من الأخ ثم له السدس معه فمع الأخ أولى) [6].

[1] في م: الميراث.
[2] في ق: ذوي السهم.
[3] في ق: التعصيب.
[4] في م: ذوي السهم.
[5] ما بين قوسين سقط من م.
[6] سقط هذا الفصل كاملا من م.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست