responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1680
الأكدرية [1] وحدها [2] وتسمى الغراء وهي: زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد [3]، فإنه يفرض للأخت النصف وللجد السدس وتعال المسألة إلى تسعة ثم يجمع نصيب الأخت إلى نصيب الجد فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فينكسر فتضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرون، ولا يسقط الأخ مع الجد إلا في موضوع واحد وهو زوج وأم [4] وأخ [5] وجد فإن الجد له السدس ويسقط الأخ.
فصل [[5] - في التدليل على ميراث الجد]:
وأما ميراث الجد وإسقاط الأب له [6] وكونه عصبة فمعلوم كل ذلك بالإجماع [7] وأغني عن زيادة عليه، وإنما قلنا إنه إذا كان معه ذو فرض أخذ الباقي بعد الفرض لأن ذلك سبيل العصبات إنهم يأخذون الفاضل عن ذوي السهام، وإنما قلنا في ميراثه مع الولد ما قلناه اعتبارًا بالأب لأنه ذكر له ولادة، أو لأنه يقوم مقامه.

[1] الأكدرية: وسميت هذه المسألة بهذا الاسم: قيل أنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه وأصوله، وقيل لأن عبد الملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه "أكدر" وقيل أن الميت كانت من "أكدر" والله أعلم (انظر الفواكه الدواني: 2/ 283، الخرشي علي خليل: 8/ 204).
[2] في ق: وحده.
[3] وجد: سقط من م.
[4] وأم: سقطت من م.
[5] انظر الموطأ: 2/ 510 - 512، المدونة: 3/ 84، التفريع 2/ 342، الرسالة: 256، الكافي: 565 - 567.
[6] في م: وإسقاط الأب وحده.
[7] انظر الإجماع: 84، المحلي: 10/ 3134، المغني: 6/ 177، فتح الباري: 12/ 14.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست