responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1675
الولد يأخذون باقي المال لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ما أبقت الورثة فلأولي عصبة ذكر" [1]، وقلنا إنه إذا لم يكن غيره أخذ الباقي بالتعصيب لأنه ليس ثم من هو أولى منه فكان له بالخبر الذي رويناه وإنما قلنا لا يحجب عبد ولا كافر خلافًا لابن مسعود في حجبه لهم وما حكى [2] عنه أنهم يحجبون عن بعض المال دون جميعه [3] لأن كل من لا مدخل له (في الإرث بحال فلا مدخل له) [4] في الحجب أصله ذوو الأرحام، ولا يدخل عليه الأخوة للأم مع الأبوين لأن لهم مدخل [5] في الإرث، ولأنه أحد نوعي الحجب كالإسقاط.
* * *

[1] سبق تخريج الحديث ص 1664.
[2] في ق: عنهم.
[3] انظر البيهقي: 6/ 223، ابن أبي شيبة: 10/ 272، المغني: 6/ 181.
[4] ما بين قوسين سقط من م.
[5] في م: مدخلا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست