responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1665
وإنما قلنا إن فرض البنت الواحدة النصف لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [1] ولا خلاف [2]، وإنما قلنا أن البنتين فأكثر لهما الثلثان لقوله تعالى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [3] ولا خلاف فيه أيضًا [4].
وإنما قلنا أن للأثنين الثلثان [5] خلافا لمن ذهب الي أن لهما النصف [6] لأنه قال تعالى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [7] فبين حكم الواحدة وحكم ما زاد على الأثنين، فكان مفهومه إن كن نساء اثنتين [8] فما فوقهما فلهن الثلثان، ولأن لابنه [9] الأبن مع بنات الصلب السدس تكمله الثلثين، وفائدة ذلك أنها تقوم معها مقام بنت أخرى في استغراق الثلثين، ولأن كل إناث كان فرض الثلاث منهن الثلثين فكذلك فرض الابنتين أصله الأخوات وإنما قلنا أن فرض الواحدة من بنات الابن النصف وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان

[1] سورة النساء، الآية: 11.
[2] انظر بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 512، المحلي: 10/ 314 - 315، المغني: 6/ 172.
[3] سورة النساء، الآية: 11.
[4] انظر الإجماع: 79، بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 251 المحلي: 10/ 314 - 315، المغني: 6/ 170.
[5] الثلثان: سقطت من م.
[6] في رواية شاذة عن ابن عباس أنه قال: فرضهما النصف (انظر المغني: 6/ 170).
[7] سورة النساء، الآية: 11.
[8] في م: فوق اثنتين.
[9] في م: لبنت.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست