responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 163
والشافعي [1]، لأن حكم اليسير مخالف حكم الكثير، ألا ترى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" [2]، ثم كتب إليهم: {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله} [3] الآيات، ولأن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إليه للتعوذ، فكان ما يحتاج إليه من ذلك مستثنى من المنع.
فصل [28 - حكم قراءة الحائض]:
وفي قراءة الحائض روايتان [4]: فوجه المنع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" [5]، ولأنه حدث موجب للغسل كالجنابة، ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التي تلحقها كالمحدث.
فصل [29 - في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]:
ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط والبول في الصحاري [6]، خلافًا لداود [7]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القِبْلة ولا تستدبروها

[1] انظر: مختصر الطحاوي (18)، الأم: 1/ 5، المجموع: 1/ 171.
[2] أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: 4/ 95، ومسلم في الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: 1/ 1490).
[3] سورة آل عمران، الآية: 64، وتخريج الحديث: أخرجه البخاري في التفسير، باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله": 5/ 167.
[4] انظر: التفريع: 1/ 206.
[5] تقدم تخريج الحديث قريبًا.
[6] انظر: المدونة: 1/ 7، التفريع: 1/ 212، والصحاري: أي الأفضية.
[7] انظر: المجموع: 2/ 89.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست