responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1620
فالثلث [1] قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس [2]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند موتكم" [3].
وإنما قلنا الزيادة جائزة عليه إذا أذن الورثة لأن المنع من ذلك لأجلهم لأن ما زاد عليه حق لهم فإذا أجازوه فقد أسقطوا حقوقهم فجاز، وإن أجازه بعضهم وأباه بعض جاز في حق من أجازه ولم يجز في حق من منع لأن من أجازه فقد ترك حقه ومن منع فقد طالب بحقه فله ذلك.
فصل [[2] - من لا وارث له يوصي بجميع ماله؟]:
ومن لا وارث له فليس له الوصية بجميع ماله، فإن أوصى بزيادة على الثلث لم يكن له إلا الثلث فقط [4]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن له أن يوصي بكل ماله [5]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم" [6] وظاهره يمنع زيادة عليه ولأن المسلمين يعقلون عنه فلم يكن له أن يوصي في حقهم بأكثر من ثلثه كالموالي، واعتبارا بالورثه المياسير.
فصل [[3] - في عدم جواز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة]:
ولا تجوز الوصية لوارث من ثلث ولا غيره إلا بإذن باقي الورثه [7]، والأصل

[1] رجل: سقطت من م.
[2] أخرجه البخاري في الوصايا: 3/ 181، ومسلم في الوصية: 3/ 1253.
[3] أخرجه ابن ماجه في الوصايا باب الوصية بالثلث: 2/ 904، وفي سنده طلحة بن عمرو المكي ضعيف (انظر نصب الراية: 4/ 400).
[4] انظر التفريع: 2/ 213، 324.
[5] انظر شرح فتح القدير: 8/ 430 - 446، حاشية ابن عابدين: 5/ 418 - 427.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[7] انظر المدونة: 4/ 306، التفريع: 2/ 324، الرسالة: 223، الكافي: 544.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست