responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 159
فصل [16 - غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن]:
ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن [1]، ولأنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض وقال: "إنَّ له دسمًا" [2]، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك.
فصل [17 - ما يوجب الغسل]:
ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني [3]، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر [4]، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [5]، وقوله عَزَّ وجَلَّ: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" [7]، وقوله: "من رأت ذلك منكن فلتغتسل" [8]، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.
فصل [18 - الإيلاج دون الإنزال]:
وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغُسل [9]، خلافًا لداود [10]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب

[1] انظر: المدونة: 1/ 4، مواهب الجليل: 1/ 302.
[2] أخرجه البخاري في الطهارة، باب: هل يمضمض من اللبن: 1/ 60، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار 1/ 274.
[3] المني: هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع (الرسالة ص 84).
[4] انظر: المدونة: 1/ 33 - 34، التفريع: 1/ 197، الرسالة ص 99.
[5] سورة النساء، الآية: 43.
[6] سورة المائدة، الآية: 6.
[7] سبق تخريج الحديث في الصفحة رقم (131).
[8] سبق تخريج الحديث في الصفحة (131).
[9] انظر المدونة: 1/ 33، التفريع: 1/ 197، الكافي ص 13.
[10] انظر: المحلي: 2/ 8، المغني: 1/ 204.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست