responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 157
فصل [10 - مس الأنثيين]:
ولا وضوء من مس الأنثيين [1] خلافًا لعروة بن الزبير [2]، ولا من مس الدبر [3] خلافًا للشافعي [4]؛ لأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.
فصل [[1] - مس المرأة فرجها]:
وفي تخريج مس المرأة فرجها خلاف على وجهين: أحدهما ألا وضوء فيه لأن الخبر ورد في الذكر دون غيره، والثاني أن فيه الوضوء مع اللذة والإلطاف لأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجل.
فصل [12 - ما لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين]:
ولا وضوء مما يخرج من غير السبيلين من قيئ أو رعاف أو غيره [5]، خلافًا لأبي [6]، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد للحديث، فأشبه الدود الخارج من الجرح [7]، ولأن كل خارج لم ينقض قليله الوضوء، فكذلك كثيره، أصله الدموع عكسه البول.

[1] انظر: التفريع: 1/ 196، والأنثيين: الخصيتيين (المغرب ص 29).
[2] عروة بن الزبير: ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصى ابن كلاب: ابن حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية، الإمام، عالم المدينة، أحد الفقهاء السبعة (ت 93 هـ) (سير أعلام النبلاء: 4/ 421، شذرات الذهب: 1/ 103).
[3] انظر: المدونة: 1/ 8، التفريع: 1/ 196.
[4] انظر: الأم: 1/ 19، مختصر المزني: 1/ 3.
[5] انظر: المدونة: 1/ 18، التفريع: 1/ 196، والقيئ: الطعام المقذوف (المصباح المنير: 1/ 522)، والرعاف: خروج الدم من الأنف (المصباح المنير: 1/ 230).
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 18.
[7] في (م): المخرج.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست