responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1567
على ما قدمناه لا يخلو أن يكون في أيديهم أو في يد غيرهم ممن لا يدعيه لنفسه أو في يد أحدهم، ثم لا يخلو أن يكون مع أحدهم بينة أو أن يكون مع كل واحد منهم بينة: فإن كان مع أحدهم بينه حكم له به كان في يده أو في أيديهم أو في غيرهم، وإن كان مع كل واحد منهم بينة حكم بأعدلها أو لا بينة لهم جميعًا عرضت الأيمان عليهم ثم قسم بينهم، فإن لم يكن في أيديهم قسم على موجب دعواهم، وإن كان في أيديهم فاختلف في ذلك على وجهين: أحدهما أنه يقسم على عددهم والآخر على موجب دعواهم على ما نبينه من بعد ونحن نتكلم على تفصيل الجملة [1] وموضع الخلاف منها.
فصل [[1] - أدلة الحكم فيما إذا لم يكن الشيء المدعى عليه في أيديهما أو كان في يد من لا يدعيه]:
وإنما قلنا إنه إذا لم يكن الشيء المدعى عليه في أيديهما أو كان في يد من لا يدعيه لنفسه أو لم يكن في يد أحد فإنه لا يحكم به لأحدهما إلا ببينة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دم قوم وأموالهم" [2]، وقال للمدعي "شاهداك أو يمينه" [3]، ولأنهما متساويان في الدعوى لا يرجع أحدهما على الآخر فلم يكن أولى منه.
فصل [[2] - في الحكم لمن أقام البينة منهما]:
وإنما قلنا إن من أقام البينة منهما حكم له به لقوله - صلى الله عليه وسلم - "البينة على

[1] في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: 2/ 725 - 726، المدونة: 4/ 92 - 98، التفريع: 2/ 242، الرسالة: 246 - 247، الكافي: 478 - 484.
[2] أخرجه مسلم في الأقضية باب اليمين علي المدعى عليه: 3/ 1336.
[3] أخرجه البخاري في الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن: 1/ 123، ومسلم في الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم: 1/ 122.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست