responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 151
"جعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا" [1]، ولأنه نوع من أنواع الأرض كالتراب.
فصل [18 - إمامة المتيمم للمتوضئين]:
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، فإن فعل أجزاهم [2]، أما كراهتنا فلأن المتيمم أخفض حالًا من المتوضيء لنقص طهارته وسبيل الإِمام أن يكون مساويًا للمأموم أو أعلى، وأما جوازه فلأن كل من جاز له أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين كالمتوضيء.
فصل [19 - وجود الماء دون الكفاية]:
ومن وجد من الماء دون كفاية تيمم ولم يلزمه استعماله [3] خلافًا للشافعي [4]، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [5]، فألزم التيمم عند سقوط استعمال الماء، (فلما كان التيمم واجبًا) [6] في هذا الموضع دل على أن استعمال بعض الماء غير واجب، ولأنه بدل عن مبدل والجمع بينهما لا يجب كما لو وجد بعض الرقبة لم يلزمه إعتاقها والصوم.
...

[1] أخرجه البخاري في التيمم: 1/ 86، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 1/ 370.
[2] انظر المدونة: 1/ 52، الكافي ص 47.
[3] انظر: مواهب الجليل- للحطاب: 1/ 333.
[4] في أحد قوليه (الأم: 1/ 49).
[5] سورة المائدة، الآية: 6.
[6] ما بين القوسين سقط من (م)، و (ق).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست