responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1499
كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك (1)
الأصل في القضاء [2] قوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} [3]، وقوله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [4]، وقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [5]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" [6]، وقوله لمعاذ ابن جبل لما وجهه إلى اليمن قاضيًا: "بم تحكم" قال: بكتاب الله، قال "فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "فإن لم تجد" قال أجتهد رأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" [7]، وفيه أخبار كثيرة عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف بعده.

(1) في م: كتاب الأقضية فقط.
[2] القضاء في اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، والقضاء الحكم (معجم مقاييس اللغة: 5/ 99)، وفي الاصطلاح: صفه حكمية توجب لموصفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين (حدود ابن عرفة: 433).
[3] سورة ص، الآية: 26.
[4] سورة المائدة، الآية: 49.
[5] سورة النساء، الآية: 105.
[6] أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد 8/ 158، ومسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد: 3/ 1342.
[7] أخرجه أبو داود في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء: 4/ 18، والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي: 3/ 616، وأحمد: 5/ 230، 236، والبيهقي: 10/ 87 وابن عدي والطبراني وليس إسناده بمتصل (انظر تلخيص الحبير: 4/ 182).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست