responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1492
فصل [[4] - في منع إجارة أم الولد]:
وإنما منعنا من إجارتها خلافًا للشافعي [1] لأن الحرمة المانعة من بيعها مانع من إجارتها ولولا الوطء لكان عتقها منجزا.
فصل [[5] - في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها]:
وإنما قلنا إن للسيد الاستمتاع بها لأن الحرمة إنما تثبت لها بالوطء فلا يجوز أن يجتلب [2] حرمة توجب تحريمه، وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له الاستمتاع بها ما عاش [3].
فصل [[6] - في عدم التفريق بين حياة الولد وموته]:
وإنما لم يفرق بين حياة الولد وموته لعمومه الأخبار، ولأن الحرمة بالولاده دون صفة الولد.
فصل [7 - في عدم مراعاة التخليق في الولد]:
وإنما لم يراعَ التخليق خلافًا للشافعي [4]، لأن حرمة الولد [5] ثابتة بالحمل اعتبارًا بحصول التخليق، ولأنا لما لم نراع آخره لم نراع وسطه.
فصل [8 - في كون أم الولد تعتق من رأس المال]:
وإنما قلنا تعتق من رأس المال لأن الحرمة حاصلة بها الآن وإنما بقي للسيد فيها الاستمتاع بالوطء فقط والوطء لا يورث عنه ولا يملك بعده، [6] وليس له قيمة

[1] انظر مختصر المزني: 332، الإقناع: 210.
[2] في م: تجنيب.
[3] الموطأ 2/ 776، عبد الرزاق: 7/ 292.
[4] انظر مختصر المزني: 332، الإقناع: 209.
[5] في م: الولاءة.
[6] في ق: ولا يصدقه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست