responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1463
كتاب المكاتب (1)
الأصل في جواز الكتابة [2] قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا} [3] وقوله - صلى الله عليه وسلم - "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" [4] ولأن ذلك كان متعارفًا قبل الإسلام وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما كان من الجواز في الجملة وعملت به الأئمة [5] والسلف.
فصل [[1] - في عدم إجبار السيد على كتابة عبده]:
لا يجبر السيد على كتابة عبده [6] خلافًا لداود في قوله إنه يجبر [7] إذا سأله أن يكاتبه بقيمته أو بأكثر [8]، لأن الأصل في الكتابة المنع والحظر لأنها غرر وذلك أن العبد يؤدى المال على أنه إن أدى عتق وإن عجز عاد رقا وزال ملكه عما كان أداه لأن السيد يبيع ماله بماله لأن العبد وماله ملك للسيد وذلك

[1] الكتابة: مشتقة من الكتاب أي الأجل المضروب، وفي الاصطلاح: الكتابه عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه (حدود ابن عرفه: 524).
[2] انظر الموطأ: 2/ 787، المدونة: 3/ 2، التفريع: 2/ 13، الرسالة: 234، الكافي: 520، المقدمات: 3/ 171.
[3] سورة النور، الآية: 33.
[4] أخرجه أبو داود في العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابة فيعجز أو يموت: 4/ 243، وابن ماجه في العتق باب المكاتب: 2/ 842، والحاكم: 2/ 217 وقال صحيح الإسناد.
[5] في ق: الأمة.
[6] انظر التفريع: 3/ 13، الكافي: 520.
[7] في م: يخير.
[8] انظر المحلى: 10/ 257، المغني: 9/ 411.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست