اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1455
فصل [[5] - في السائبة]:
السائبة هو الذي يعتق [1] عن المسلمين فولاؤه للمسلمين لا لمن أعتقه للمعنى الذي قدمناه [2] وإنما سمي سائبة لأن المعتق رفع يده عنه من كل وجه من جهة الملك والولاء فصار الولاء لغير مالك [3] بعده [4] بعينه بل لجماعة المسلمين كالجمل المسيب الذي لا يعرض له [5] على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، وكذلك ما أعتقه الإنسان عن زكاته أو أعتقه الإمام من أموال الزكاة فهو لجماعة المسلمين (لأنه معتق عن المسلمين أعتقه الإمام) [6] أو المزكى وذلك بخلاف المعتق في الكفارات لأن المكفر أعتقه من نفسه فكان الولاء له وفي الزكاة إنما أعتقه عن المسلمين لأنه من أموال المسلمين فكان كالمعتق عبدا عن غيره من مال ذلك الغير أن الولاء للمعتق عنه.
فصل [[6] - ولاء المنبوذ]:
وولاء المنبوذ للمسلمين دون ملتقطه هكذا أطلقه أصحابنا ومرادهم أنه لا ولاء عليه لأحد وأن ميراثه لا يختص به ملتقطه لأنه حر بالأصل وإنما يطرأ الرق بالسبي لبعض الأحرار فكان كل موجود من الناس حرًّا إلا أن يطرأ عليه ما ينقله إلى الرق [7]. [1] عن: سقطت من م. [2] انظر الموطأ: 2/ 785، التفريع: 2/ 27، الرسالة: 226، الكافي: 513 [3] في م: ماله. [4] بعده: سقطت من م ومن ر. [5] في ق: كالجمل المسيب الذي لا يفرضوا له. [6] ما بين قوسين سقط من ق ومن ر. [7] انظر: المدونة: 3/ 76، التفريع: 2/ 27، الكافي: 513.55
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1455