responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1451
باب: [1] الولاء (2)
لا يحل بيع الولاء ولا هبته [3]، والأصل فيه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الولاء لحمة كلحمة النسب (لا يباع ولا يوهب" [4]، والولاء لمن أعتق لقوله - صلى الله عليه وسلم - الولاء لمن أعتق" [5] وليس للعبد صرفه إلى غيره معتقه لقوله: "الولاء لحمة كلمة النسب) [6] ومن ادعى إلى غير أبيه أو توالى غير مواليه فعليه لعنة الله" [7].
فصل [[1] - في عدم إرث النساء من الولاء شيئًا]:
لا يرث النساء من الولاء شيئًا وإذا ترك المعتق ولدا ذكورا وإناثًا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث [8] وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم (9)

[1] في م: كتاب.
(2) الولاء: بفتح الواو والمد - من الولاية والولي وهو القرب، واصطلاحًا: صفة حكمية توجب لموصفها حكم العصوبة عند عدهما كائن (الفواكه الدواني: 2/ 161).
[3] انظر الموطأ: 780، المدونة: 3/ 64، التفريع: 2/ 26، الرسالة: 2/ 226، الكافي: 512.
[4] سبق تخريج الحديث في الصفحة: ص 1436.
[5] أخرجه البخاري باب ما يرث النساء من الولاء: 8/ 11، ومسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق: 2/ 1141.
[6] ما بين قوسين سقط من ق.
[7] أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عطية قال الذهبي لا أعلم من روى عنه (مجمع الزوائد: 4/ 235).
[8] انظر التفريع: 2/ 26، الرسالة: 226، الكافي: 512.
(9) انظر البيهقي: 10/ 306، وعبد الرزاق: 9/ 33.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست