responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1445
فصل [[3] - حكم المثلة بالرق]:
ومن مثل بعبده فقطع بعض أطرافه أو أعضائه أو سجل أسنانه أو فقأ عينه قاصدًا لذلك لزمه إعتاقه [1] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من مثل بعبده عتق عليه" وروي "فهو حر عليه" [2] ولأن ذلك عقوبته لئلا يعود إلى مثله فعوقب بعتقه كعقوبة القاتل عمدا بمنع الميراث، وإذا أراد أدبه فأصابه من ذلك ما لم يرده فلا يعتق عليه لأن الخطأ لا يستحق عليه به عقوبة لأنه غير مقصود ولا إثم فيه.
وإذا أعتق عليه فولاؤه له لأنه هو المعتق له وإن كان معتقه مستحقًا عليه كالعتق في الكفارة ومن يعتق عليه من نفسه، وعنه في كيفية عتقه روايتان:
إحداهما أنه يعتق عليه [3] بنفس المثلة [4] دون الحكم، والأخرى دون نفس المثلة، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مثل بعبده عتق عليه"، وروى "فهو حر عليه" [5] وظاهره يفيد بنفس الفعل، ووجه الثانية أنه فعل من جهته في العبد استحق به إعتاقه بالشرع فوجب أن يفتقر إلى الحكم [6] كتبعيض العتق.
فصل [[4] - في مال العبد المعتق]:
ومن أعتق عبدًا [7] تبعه ماله إلا أن يشترطه السيد، وكذلك إذا أوصى بعتقه [8]، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من عتق عبدًا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه سيده" ([9]

[1] انظر المدونة: 2/ 397، التفريع: 2/ 24، الرسالة: 225.
[2] أخرجه الحاكم 4/ 368، وأصله في الصحيحين بلفظ "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه" ...
[3] يعتق عليه: سقطت من م.
[4] في م: بالمثله.
[5] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[6] في م: حاكم.
[7] في م: عبده.
[8] انظر التفريع: 2/ 23، الرسالة: 224، الكافي: 511.
[9] سبق تخريج الحديث.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست