responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1430
(قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه) [1] والفرق بين هذا وبين قول [2] أبي حنيفة أن عند أبي حنيفة يسقط القطع إذا اختار المالك إغرامه وعندنا لا يسقط بوجه، وهذا كله إذا كان المسروق نصابا يقطع فيه فأما إن كان دونه فالغرم واجب مع العسر واليسر لأنه ليس فيه قطع ولا اجتماع عقوبتين [3].
فصل [41 - فيمن سرق من حلي الكعبة ومن قناديل المسجد]:
ومن سرق من حلي الكعبة فلا قطع عليه وكذلك من قناديل المسجد وآلته لأن ذلك غير محرز فيه [4] لأن دخوله مباح مأذون فيه، ومن أصحابنا من يقول إن كان ذلك [5] نهارًا فلا قطع وإن كان ليلًا وقد أغلقت أبواب [6] المسجد قطع لأن بإغلاق المسجد يصير ما فيه محرزًا فسارقه سارق من حرز فيلزمه القطع.
فصل [42 - إذا سرق حليا من صبي]:
إذا سرق حليا من صبي: فإن كان معه من يحفظه قطع لأن حفظ الحافظ له حرز للحلي ولما عليه، وإن كان مخلى فلا قطع عليه [7] لأن الصبي ليس بحرز لما معه، وإن كابره فلا قطع عليه كان معه حافظ أولا لأن ذلك غصب وليس بسرقة.

[1] ما بين قوسين سقط من م.
[2] قول: سقطت من ق.
[3] انظر التفريع: 2/ 230، الرسالة: 243، الكافي: 580.
[4] في م: عنه.
[5] ذلك: سقطت من م.
[6] أبواب: سقطت من م.
[7] انظر التفريع: 2/ 230، الكافي: 580.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست