responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1425
قطع من الكوع سمى مقطوع اليد ولا يسمى بذلك من قطعت أصابعه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك هو والسلف بعده.
فصل [25 - في كون القطع في الثانية يسرى]:
وإنما قلنا يقطع في الثانية يسرى رجليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" [1] وهذ نص وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -: "أوتي بسارق فقطع يده ثم أوتي به ثانية فقطع رجله [2]، ولأن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم [3].
فصل [26 - ويقطع الثالثة والرابعة]:
وإنما يقطع الثالثة والرابعة خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقطع [4] لقول الله عز وجل {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [5] ولم يخص يمنى من شمال، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" [6] ولأن كل يد تؤخذ قصاصها فلها مدخل في قطع السرقة كاليمنى، ولأنه سرقة مع وجود بعض [7] الأطراف جاز أن يجب القطع فيها كالأولى والثانية، وفعله أبو بكر رضي الله عنه [8] ولا مخالف له.

[1] أخرجه الدارقطني: 3/ 181، وفي إسناده الواقدي (انظر تلخيص الحبير: 4/ 168).
[2] أخرجه عبد الرزاق: 10/ 239، وابن أبي شيبة: 9/ 511، والبيهقي: 8/ 237 وقال: هو مرسل بإسناد صحيح.
[3] انظر البيهقي: 8/ 374، عبد الرزاق: 10/ 186، المحلى: 11/ 355.
[4] مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 208.
[5] سورة المائدة، الآية: 38.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[7] في م: نقص.
[8] انظر البيهقي: 8/ 384، عبد الرزاق: 10/ 186.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست