responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1422
وسد القبر لم ينسبه أحد إلى إضاعة الكفن ولا [1] إلى تفريط فيه، ولا لعدم الخصومة (لأنها واجبة للورثة أو الإمام إذا لم تبق جهة لسقوط القطع فثبت وجوبه) [2].
فصل [19 - في قطع من سرق من المغنم ومن بيت المال]:
ويقطع من سرق عن المغنم ومن بيت المال خلافًا لعبد الملك في قوله إنه من سرق زيادة على قدر نصيبه بربع دينار قطع وإلا فلا قطع عليه [3]، ووجه إيجاب القطع الظاهر والخبر، ولأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه كغير المغنم، ولأن كل مال تقبل شهادته فيه جاز أن يقطع في السرقة منه كمال الأجنبي، ووجه إسقاطه حصول الشبهة له فيه كالأب يسرق من مال ابنه.
فصل [20 - في عدم القطع في ثمر معلق ولا نخل ولا شجر ولا حريسة جبل]:
لا قطع في ثمر معلق ولا نخل ولا شجر ولا حريسة جبل إلا إذا أواه الجرين أو المراح قطع في سرقته [4]، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع في ثمر ولا كثر" [5] والكثر الجمار [6] معناه في رؤوس النخل والشجر لأنه لم يضعه فيه كمن يقصد إلى إحرازه فيه وإنما هو بوضع الله تعالى، فإذا أواه إلى الجرين ففيه القطع لأنه أحرزه في حرز مثله، والغنم في الرعي كذلك أيضًا لا قطع فيها لأنها منتشرة [7] في غير حرز فإذا أواها المراح حصلت حينئذ محرزة.

[1] لا: سقطت من ق.
[2] ما بين قوسين سقط من م.
[3] انظر التفريع: 2/ 228، الرسالة: 244، الكافي: 579.
[4] انظر التفريع: 2/ 228، الرسالة: 244، الكافي: 579.
[5] أخرجه أبو داود في الحدود باب ما لا قطع فيه: 4/ 549، والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه: 8/ 78، وابن ماجه في الحدود باب لا يقطع في ثمر ولا كثر: 2/ 865، والترمذي في الحدود باب لا قطع في ثمر وقال حديث حسن: 4/ 52.
[6] والكثر الجمار: سقط من م ومن ر.
[7] في م: متسيرة.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست