responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 141
باب: "المسح على العصائب والجبائر" (1)
المسح على العصائب [2] والجبائر [3] جائز [4]، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ رضي الله عنه أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر" [5]، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.
فصل [[1] - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]:
وليس من شرطهما أن تشد على طهارة [6]، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.

[1] عنوان الباب من (م).
[2] العصائب: من العصب، وهو الشد ومنه عصابة الرأس لما يشد به (المصباح المنير: 2/ 413، الفواكه الدواني: 1/ 163).
[3] الجبائر: وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه (المصباح المنير: 1/ 89، الفواكه الدواني: 1/ 163).
[4] انظر: المدونة: 1/ 25، التفريع: 1/ 202، الكافي ص 27، وقوله: جائز بمعنى المشروع لا بالمعنى المقابل للمكروه والحرام.
[5] أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: المسح على الجبائر: 1/ 215، وفيه عمرو ابن خالد وهو متروك (نصب الراية: 1/ 186).
[6] انظر: التفريع: 1/ 215، الكافي ص 28، وخالف في ذلك بعض العلماء، منهم الشافعية.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست