responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1404
وطئها حكم البالغ في وجوب الغسل والمهر والنفقة والإحصان والإحلال وكذلك في وجوب الحد بالقذف به.
فصل [[5] - اشتراط الإِسلام في المقذوف]:
وإنما اشترطنا الإِسلام لأن عرض الكافر لا حرمة له تهتك بالقذف، و ... الفاسق الملِّي لا حد على قاذفه وهو أعظم حرمة من الكافر والكافر أولى.
فصل [[6] - اشتراط الحرية في المقذوف]:
وإنما شرطنا الحرية خلافًا لمن يقول إن العبد يحد قاذفه [1]، لأن حرمته ناقصة نقصًا أوجبه الرق [2] كالكافر ولأن كل نقص منع أن يقتل به الحر المسلم منع أن يحد في القذف أصله الكفر.
فصل [7 - في اشتراط كون المقذوف متمكنًا من الوطء]:
وإنما شرطنا كونه متمكنًا من الوطء لأن المجبوب ومن جرى مجراه لا يتأتى منه الزنا فلم تلحقه معرة بالقذف كالصبي [3].
فصل [8 - في اشتراط كون الرمي بالزنا واللواط لإقامة الحد]:
وإنما شرطنا أن الحد في الرمي بالزنا واللواط دون غيرهما بالجماع عليه [4]، ولأن الله عز وجل [5] شرط في تخليصه [6] من القذف على أن يأتي بأربعة شهود وليس ذلك إلا في الزنا واللواط.

[1] روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد (المغني: 8/ 216).
[2] في ق ور: الكفر.
[3] كالصبي: سقطت من ق.
[4] انظر الإجماع: 144، والمغني: 8/ 215.
[5] في م: تعالى.
[6] في م: تخلصه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست