responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1374
الوجه المحظور كالوطء في الحيض أو في الإحرام أو الصوم والإعتكاف أو ما أشبه ذلك لا يحصن وإن كان العقد صحيحا، ونكاح الشرك لا يحصن وإن وطيء فيهه إلا أن يطأها بعد الإِسلام، وكذلك باقي فروع هذا الباب التي تضمنها عقده على ما وصفناه، وأما أم الولد إذا زنت بعد عتقها بوفاة سيدها لم ترجم.
فإذا اختلف الزوجان في الوطء فأقر أحدهما وأنكره الآخر فالمنكر غير محصن، وروى ابن عبد الحكم أن المنكر لا يكون محصنا حتى يقرا جميعا، وقال القاسم المقر محصن والمنكر غير محصن، ويقع الإحصان بالإيلاج وإن لم ينزل [1].
فصل [[1] - دليل حد المحصن]:
وإنما قلنا إن حد المحصن الرجم لقوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [2] فقال - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" [3]، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" [4]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت [5] فارجمها" [6] وما روي

[1] في جملة أحكام فروع هذا الباب انظر: الموطأ: 2/ 819، التفريع: 2/ 221، الرسالة: 241، الكافي: 571، المقدمات: 3/ 239.
[2] سورة النساء، الآية: 15.
[3] ما بين قوسين سقط من ق ومن ر.
[4] أخرجه مسلم في الحدود باب حد الزنا: 1316.
[5] في م: فإن أقرت.
[6] أخرجه البخاري في الحدود باب الاعتراف بالزنا: 8/ 24، ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: 3/ 1324.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست