responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1371
المواشى مرسلة ولا بد أن تعيث [1] وتفسد وأما ما أفسدته ليلا فعلى أربابها ضمانه لأن عليهم حفظها ليلا ومنع إرسالها [2] وقال أبو حنيفة إن كان صاحبها معها فعليه الضمان وإن لم يكن معها فلا ضمان عليه [3] فاعتبر في الضمان كون صاحبها معها ولم يعتبر الليل ولا النهار [4] ودليلنا حديث البراء أن ناقته دخلت حائطا فأفسدته فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارًا وعلى أرباب المواشى حفظها ليلًا [5]، ففرق بين الليل والنهار فسقط قول من لا يعتبرها، وقد فرقنا بينهما بما ذكرناه، وبالله التوفيق.
...

[1] في م: تعبث.
[2] انظر: التفريع: 2/ 282، الكافي ص 606.
[3] عليه: سقطت من م.
[4] انظر: فتح القدير: 8/ 269، 351.
[5] أخرجه أبو داود في البيوع باب المواشي تفسد زروع قوم: 3/ 829، وابن ماجه في الأحكام باب الحكم فيما أفسدته المواشي: 2/ 781، وصححه ابن حبان والحاكم: 2/ 48 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست