responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1359
فصل [[5] - إذا استهل الجنين صارخًا]:
إذا استهل صارخًا ففيه الدية بكمالها، وتحملها العاقلة لأن حياته قد ثبتت فقاتله قاتل خطأ، فإن ضرب عمدًا ففيه القود بالقسامة [1] ومن قتل جنينين ففيهما غرتان، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فلا شيء فيه [2] خلافًا للشافعي في إيجابه الغرة فيه [3]، ولأن تلفه قبل الانفصال كتلف بعض من أبعاضها فيكون تابعًا لا حكم له.
فصل [6 - إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا]:
وإذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا ثم مات ففيه قيمته [4] لأنه عبد كالكبير، وإن لم يستهل صارخًا ثم مات [5] ففيه عشر قيمة أمة اعتبارًا بجنين الحرة أنه يكون معتبرًا بأمه.
...

[1] في ق: بالقسيمة وهو غلط.
[2] انظر المدونة: 4/ 481، التفريع: 2/ 219، الكافي: 605.
[3] انظر الأم: 6/ 108، مختصر المزني: 249 - 250، الإقناع: 166.
[4] انظر المدونة: 482، التفريع: 2/ 219، الكافي: 605.
[5] ثم مات: سقطت من م.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست