responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1341
فيه فلا شيء عليهم منه ويكون في لك هدرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جرح العجماء جبار" [1] أي لا شيء فيه، وكذلك إذا كانت واقفة وحدها بحيث يجوز لصاحبها أن يقفها فأصابته إنسانًا فهو هدر لا شيء فيه.
فصل [9 - ما تلف في معدن أو بئر من غير فعل]:
وما تلف في معدن أو بئر من غير فعل أحد فهو هدر [2] لقوله - صلى الله عليه وسلم - "البئر جبار والمعدن جبار" [3]، ولأن تلفه لا صنع لأحد فيه فكان هدرًا.
فصل [10 - إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات]:
إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات فله جميع ذلك [4]، لأن كل جراحة قائمة بنفسها لا يسقط ما يجب بها بمشاركة غيرها لها إلا أن تصير نفسا فتجب الدية فيه ويسقط ما عداها وذلك إذا مات في الحال.
...

[1] أخرجه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس: 2/ 137، ومسلم في الحدود باب جرح العجماء والمعدن: 3/ 1334.
[2] انظر: الموطأ: 2/ 869، المدونة: 4/ 510، الرسالة: 239.
[3] هو جزء من الحديث السابق.
[4] انظر: الشرح الكبير - مع حاشية الدسوقي-: 4/ 250.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست