responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1329
فصل [[2] - وجوب الحكومة في الحاجبين وسائر الشعور]:
وفي الحاجبين حكومة [1] لأنهما زينة فقط بلا منفعة، وكذلك في سائر الشعر كأهداب العين واللحية [2] لأن الدية لا تتعلق [3] بالجمال المنفرد عن المنفعة، وفي أشراف الأذنين روايتان: إحداهما الدية، والأخرى الاجتهاد، فوجه إيجاب الدية ما روي "وفي الأذن خمسون" [4]، ولأنهما عضوان منهما اثنان في البدن كاليدين، ووجه الحكومة أن نفعهما غير كامل لأن السمع يقع بغيرهما وأكثر ما فيها مرسل [5] الصوت إلى السمع، ولأن جمالهما غير ظاهر تغطيهما القلنسوة والعمامة كما قال أبو بكر رضي الله عنه [6].
فصل [[3] - وجوب الدية في العقل]:
وفي العقل الدية [7] لأنه أشرف المنافع وأعلاها وما عداه من المنافع متعلق به لأن به يتمكن من التصرف في المعاش والمصالح فكان أولى بوجوب الدية.
فصل [[4] - وجوب الدية في الأنف]:
في الأنف الدية [8] إذا قطع مارنه [9]، لما روي في الحديث "وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية" [10] ولأنه عضو فيه نفع كامل وجمال ظاهر كالبصر

[1] الحكومة: المراد بالحكومة الحكمان فأكثر يحكمان بما يجب في هذه الجناية (الفواكه الدواني: 2/ 208).
[2] انظر: المدونة: 4/ 436، 437، التفريع: 2/ 215، الكافي: 598.
[3] في م: لا تنفرد.
[4] سبق تخريج الحديث ص 1320.
[5] في م: أخرس.
[6] أخرجه ابن أبي شيبة: 9/ 153.
[7] انظر: المدونة: 4/ 436، التفريع: 2/ 214، الرسالة: 237، الكافي: 597.
[8] انظر: المدونة: 4/ 433، التفريع: 2/ 214، الرسالة: 237، الكافي: 597.
[9] المارن: ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه (المصباح المنير: 569).
[10] سبق تخريج الحديث ص 1320.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست