responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1301
والجراح، ويقتل الرجل بالمرأة وبجماعة النساء وتقتل المرأة بالرجل وبجماعة الرجال، ولا يجب أخذ شيء من الدية ولا ردها.
ودماء العبيد متكافئة وتقتل منهم الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة، والقصاص جار بين الأقارب كجريه بين الأجانب يقتص للأخ من أخيه، ولابن الأخ من عمه وللعم من ابن أخيه، وكذلك الأقرباء سوى الأب فإنه إن قتل ابنه حذفا [1] فادعى أنه أراد أدبه وأشبه أن يكون كما أدعاه فلا قود عليه وتلزمه الدية مغلظة في ماله، وأما إن أضجعه فذبحه أو شق جوفه أو فعل به فعلًا يعلم أنه عمد به قتله به فإن عليه القود له إذا تكافأت دماؤهما، ولو قال في الحرب أو ما يقبل معه ادعاؤه أراده غير العمد أني تعمدت به قتله قتل به، وحكم الأم والجد في ذلك بحكم الأب، وقال أشهب لا يقتل أب بابن وعليه الدية، ومن تعمد قتل امرأته أو جرحها اقتص لها منه [2].
فصل [[1] - في كون تكافؤ الدماء معتبر في القصاص]:
وإنما قلنا إن تكافأ الدماء معتبرة في القصاص لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" [3]، ولإجماعهم على منع قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن، وللاتفاق على وجوب اعتبار ذلك (4)

[1] حذفا: أي قطعا (المصباح المنير: 126).
[2] في جملة هذه الأحكام انظر الموطأ: 2/ 872، المدونة: 4/ 444، التفريع: 2/ 216، الرسالة: 238 - 239، الكافي: 587، المقدمات: 3/ 337.
[3] أخرجه أبو داود في الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر: 3/ 183 وابن ماجة في الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم: 2/ 895، والنسائي في القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك: 8/ 19، والبيهقي، وأحمد: 2/ 211، والحاكم: 2/ 141، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(4) انظر: بداية المجتهد: 8/ 418، المغني: 7/ 652.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست