responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1292
باب اللقيط (1)
لا يتبع الصبي أمه في الإسلام خلافًا لابن وهب [2]، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي [3] , لأنه يتبع في الذمه أباه دون أمه فكذلك في الإسلام، ولأن كل من لا يتبعها في عقد الذمة لم يتبعها في عقد الإسلام كالجد والعم. (4)
فصل [[1] - في إسلام الصغير بإسلام أبيه]:
والصغير مسلم بإسلام أبيه لا بنفسه خلافًا لأبي حنيفة [5] لأنه غير مكلف كالمجنون، ولأن كل من يتبع غيره في الإسلام لم يصح إسلامه بنفسه كالذي يقصر عن التمييز.
فصل [[2] - لا يتبع اللقيط بما أنفق عليه]:
ومن التقط لقيطًا فأنفق عليه فهو متطوع، وإن أراد أن ينفق عليه ويتبعه [6] به فليس ذلك له إما أنفق عليه محتسبًا وإما تركه [7]، وإنما قلنا ذلك لأنه فقير من فقراء المسلمين تلزم الكافة إعانته فليس له أن يجعل عليه دينا، وسواء استأذن الإمام في أن ينفق عليه أم لم يستأذنه، خلافًا لمن يقول أنه يتبعه إذا استأذن الإمام لأنه ليس للحاكم أن يلزم ذمم الصغار ديونًا يتبعون بها مع الغنى عنها, لأن النفقة على أمثال هؤلاء يكون على وجه الحسبة.

[1] اللقيط: هو صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه (حدود ابن عرفه ص 433).
[2] انظر: الموطأ: 2/ 738 - 741.
[3] انظر: حاشية ابن عابدين: 3/ 249، مختصر المزني ص 136، 137.
(4) انظر: مواهب الجليل: 6/ 81 - 82.
[5] انظر: حاشية ابن عابدين: 3/ 249 و 5/ 491.
[6] في م: يبيعه.
[7] انظر: مواهب الجليل وحاشية المواق: 6/ 80 - 81.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست